جديد المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء

  • سعيد… معني بالإمضاء على الحركة القضائية
  • رئيس الدولة… الحقّ في الاعتراض على الترشّح
  • المجلس الأعلى المؤقّت : قضاة فقط.. وإقصاء المحامين والأساتذة والخبراء

 صدر اليوم  الأحد 13 فيفري 2022، في الرائد الرسمي عدد 16، أمرا رئاسيا ينص على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى

للقضاء، ويسمي “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، مقره بالعاصمة التونسية.

وطبقا لذلك، تمّ إلغاء القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، ويحلّ المجلس الأعلى للقضاء المنظم بموجب القانون المذكور حال جميع الملفات والوثائق المتعهد بها إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المحدث بمقتضى هذا المرسوم.

ويتولّى في الأثناء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس التصرّف في إدارة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتسيير الأعمال إلى حين استكمال تركيبته.

ويمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء، وفق ما ورد في الفصل، ويتواصل العمل بالنصوص القانونية الجاري بها العمل في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

و يتولى المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، كلّ 3 أشهر، رفع تقريرا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.

ويحقّ بمقتضى هذا المرسوم، لرئيس الجمهورية ووزير العدل التدخّل في عدّة مجالات.

وحيث أيضاً ورد في الفصل 16 من هذا المرسوم، أنّ لوزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهّدت بها التفقدية العامة في أجل 7 أيّام من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يتعهّد المجلس المؤقّت

للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة، ويُعيّن المجلس مقرّرا أعضائه.

وكما يمكن للمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي أن يتعهّدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث الضرورية ضدّ القضاة الإداريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلّقة بهم.

ويُعيّن كلّ مجلس من هذين المجلسين مقرّرا في الغرض.

ويتولّى كلّ مجلس من المجالس الثلاثة، طبقا للفصل 18، إعداد الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام.

سعيد معني بالإمضاء على الحركة القضائية

وورد بالفصل 19، أنّ رئيس الجمهورية يتولى إمضاء الحركة القضائية لكلّ صنف في أجل أقصاه 21 يوما.

ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة 1 من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل 10 أيّام من تاريخ توصله بالاعتراضات.

وتتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن 6 مرشحين دون أن تقل عن 3 مرشحين لكلّ خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.

رئيس الدولة له الحقّ في الاعتراض على الترشّح

ويمكن لرئيس الدولة أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس

الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيّام.

كما يتولى رئيس الجمهورية عند الامتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت تتوفر في هذه الخطط القضائية السامية ممن التعيين فيهم الشروط للخطة المعنية

أمّا الفصل 21، فقد نصّ على نشر كلّ حركة قضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 7 أيّام بمقتضى أمر رئاسي.

وأوضح الفصل 22 أنّ التظلّم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية والإعفاء منها يرفع إلى كلّ مجلس مؤقت للقضاء في أجل أقصاه 7 أيّام من تاريخ نشر الأمر الرئاسي المتعلّق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويبتّ كلّ مجلس مؤقت للقضاء في مطالب التظلم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم المطلب.

ويمكن وفق الفصل 23 الطعن في الأمر الرئاسي المتعلّق بكل حركة قضائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وفق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية ووفقا

لأحكام هذا الفصل في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ نشره أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

ويتمّ الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع الأمر المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ تقدم عريضة الطعن.

وتقدّم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فوراإلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويتولّى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تمثيل المجلس وله تكليف من ينوبه في الغرض يتولى رئيس.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه 10 أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

ويتم الحكم في القضية من قبل الدائرة الاستئنافية المتعهدة في أجل أقصاه شهران من تاريخ ترسيم القضية بكتابة المحكمة.

ويمكن الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 10 أيّام من تاريخ الإعلام به وفقا لنفس الإجراءات المقررة للطعن أمام الدائرة الاستئنافية بهذا الفصل.

وتبت ّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم عريضة الطعن.

المجلس الأعلى المؤقّت : قضاة فقط.. وإقصاء المحامين والأساتذة والخبراء

وتضمّنت تركيبته قضاة مباشرون بصفاتهم وقضاة متقاعدون، وبحسب التركيبة الجديدة فقط، تمّ إلغاء عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء.

ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي و المجلس المؤقّت للقضاء الإداري و المجلس المؤقّت للقضاء المالي.

ويترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

وفي حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19  من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز 21 يوم  من تاريخ حصول الشغور النهائي.

و بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممّن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.

يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المهام التالية

– اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.

– إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة.

تركيبة المجالس القضائية المؤقّتة

  • قضاء العدلي
  • قضاء إداري
  • قضاء مالي