تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الذي شرعه مجلس النواب عام ألفين وسبعة على أنه “عاقب بالاعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في أيٍ من الاعمال الارهابية في حين يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد أي عمل ارهابي أو آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر

معنا من البصرة الكاتب الصحفي السيد سرمد الطائي