المنتمون إلى “الإخوان” يتعرضون للعقاب والطرد من الجامعات المصرية

  • جامعات مصر تعدّ قوائم بأسماء الموظفين الذين ينتمون ظاهرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين
  • الصروح التعليمية تعتزم إقالة هؤلاء الموظفين وفقاً للتعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان المصري

يعتزم رؤساء الجامعات في مصر إعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين ينتمون ظاهرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات التي تصنف على أنها إرهابية، وذلك ليتم فصلهم من وظائفهم وفقاً للتعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان المصري مؤخراً والتي تسمح بإقالة موظفي الخدمة المدنية من دون اتخاذ إجراءات تأديبية، وفق ما ذكرت صحيفة “المونيتور“.

ويأتي ذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 26 يوليو/تموز الماضي، إذ قرر تكليف رؤساء الجامعات بإعداد هذه القوائم في محاولة لاستبعاد الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين يقال إنهم يمنعون الجامعات من القيام بمهمتها التعليمية.

ويوم 12 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل الإداري دون إجراءات تأديبية.

ويسمح القانون الجديد بإقالة أي موظف عام في الدولة أو أي هيئة إدارية إذا تبين أنه يقوض أمن الدولة أو سلامتها، أو إذا كان أسمه مدرج في قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر حكماً قضائياً يحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وفي 25 فبراير/شباط 2014، أصدرت المحكمة قراراً آخر بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة “إرهابية” في مصر. ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإن إقالة الموظف يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وفي 28 يونيو/حزيران، رفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ممثلاً في عضو البرلمان مها عبد الناصر، تعديلات القانون رقم 10 لعام 1973 بشأن الفصل غير التأديبي، مشدداً على أن القانون سوف يتحول إلى أداة قمع ضد أي أشخاص أو مرؤوسين موالين للمعارضة.

وقالت عبد الناصر لموقع “مصراوي” إن “استخدام التقارير الأمنية ضد الموظفين أمر مقلق”، متسائلة عمّا “إذا كان هناك أي ضمان لحماية المرؤوسين من رؤسائهم”.

وقال عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين يعمل في جامعة مصرية لصحيفة “المونيتور” إن “هذا القانون الجديد غير عادل ولا يأخذ في الاعتبار حقوق العمال، بغض النظر عن معتقداتهم، كما يفتح الباب أمام الفصل الجائر لآلاف الموظفين بناء على شائعات أو شهادات غير مؤكدة لبعض الزملاء”.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه “كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين قبل فترة طويلة، إلا أنه لم يعد كذلك خاصة منذ أن تم تصنيفها كجماعة إرهابية في العام 2014”.

وفي الماضي، أصدرت الحكومة قرارات مماثلة بإقالة الموظفين الحكوميين بسبب انتماءاتهم إلى جماعة الإخوان.

وكانت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب قد أصدرت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 قراراً بإقالة تسعة أئمة بناء على قرارات قضائية تتهمهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأثارت هذه القرارات غضب مجتمع حقوق الإنسان في مصر، خصوصاً بعد كثرة الحديث عن قيام أصحاب العمل بإعداد قوائم بأسماء الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين لرفعها.

وفي السياق، قال المحامي والباحث القانوني أحمد الجدامي لصحيفة “المونيتور” إن “أي قرار بإقالة موظفي الجامعة أو الموظفين الحكوميين هو قرار غير عقلاني ويتعارض مباشرة مع أبسط حقوق المواطنين وهو حق العمل”.

ولفت الجدامي، الذي يعمل في مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، إلى أن “التعديلات الجديدة ليست دستورية تماماً، وتنص المادة 97 من الدستور على أن التقاضي حق مكفول للجميع وأن أي شخص يحاكم أمام قاض. ورغم كل هذا فإن القانون الجديد يسمح بإقالة الموظفين طبقا لقرار رئاسي من دون اللجوء إلى القضاء”.

وأشار الجدامي إلى أن “جميع النظم القانونية في جميع أنحاء العالم توفر ضمانات ضد الفصل التعسفي والحق في اللجوء إلى المحاكم إذا لزم الأمر”.

ومع هذا، فقد سأل الجدامي: “إذا كان بعض الموظفين الحكوميين إرهابيين، فكيف كانوا يعملون لسنوات طويلة في مؤسسات الدولة؟ هل يعتبر مجرد الانتماء الأيديولوجي إلى جماعة الإخوان المسلمين عملا عنيفا أو إرهابا ويتطلب الفصل من الخدمة؟ أرتجف”.

وأضاف: “التعديلات الجديدة مدفوعة سياسيا لطرد فئة معينة من الموظفين الحكوميين، أي المنتسبين إلى جماعة الإخوان”.

في غضون ذلك، قال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع “المونيتور” إن “قرار المجلس الأعلى للجامعات بإقالة الموظفين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية لا يتعارض مع الدستور”.

ولفت إلى أن “المادة 14 من الدستور تنص بوضوح على أن الفصل غير التأديبي لا يكون صحيحاً إلا في الحالات التي يحددها القانون، مما يسمح بسن قانون لفصل الموظفين بقرار إداري في حالة ارتكابهم خطأ جسيما، أو أنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية”.