أخبار الآن | عمان – الأردن (وكالات)

أصدر رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، بحق من يخالف أمر حظر التجول.

وقال وزير الدفاع خلال إيجاز صحفي، أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء”.

وأضاف أن ما تفعله الحكومة هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة، وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه”.

وأوضح أن “ما أعلنا عنه الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، والمنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً”.

وشدد الرزاز على أن حظر التجول لم يرفع ، مهيبا بالمواطنين بالاتزام التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات”.

وبحسب أمر الدفاع فإنه يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

كما يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.

وجاء في القرار أيضا أنه يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

مصدر الصورة: REUTERS

 

إقرأ أيضاً: 

تمديد حظر التجوال في العراق بسبب كورونا