أخبار الآن | المنامة – البحرين (وكالة الأنباء البحرينية)

الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر قرارا جديدا اليوم الأربعاء، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، أقر الملك القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي جاء فيه:

المادة الأولى

“يُستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النص الآتي:
القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال”.

وألزمت المادة الثانية من القانون الوزراء “كل فيما يخصه” بتنفيذ هذا القانون.

photo source: storyblocks

اقرا: الإمارات ترحب بورشة “السلام من أجل الازدهار” في البحرين