أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (الامارات اليوم )

أكد مدير إدارة التلاحم الأسري، في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أن قانون وديمة لحماية حقوق الطفل، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، تمكن من حسم قضايا مهمة كانت تشوبها تحديات قبل صدور القانون، من بينها وجوب الإبلاغ عن أي ضرر يقع على الطفل، ومعايير حكم محكمة الأحوال الشخصية في طلب حضانة الطفل، وصور وممارسات استغلال الطفل وتشويه أفكاره والاعتداء على صحته، والتي يصل حد العقوبة فيها إلى غرامة مالية تبلغ مليون درهم.

وأشار إلى أن تطبيق القانون سيكون مسؤولية تكاملية، بين كل الجهات المعنية في الدولة، فيما يوكل لوزارة تنمية المجتمع مهمة التنسيق والإشراف على تطبيقه.

 
وتحدث الحمادي إلى «الإمارات اليوم» عن أهم القضايا التي أشار إليها قانون «وديمة»، والعقوبات الرادعة التي فرضها القانون، إذ استهل شرحه لموضوع الإبلاغ عن أي أمر يتعلق بسلامة الطفل، إذ إن الإبلاغ حسب القانون «يكون وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين، أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الطفل»، ويتم الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الطفل، التي حددها التشريع القانوني بسوء المعاملة والإهمال والعنف، مشيراً إلى تعريف القانون للإهمال بأنه عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والعقلية والنفسية وحماية حقوقه المختلفة.

وتابع الحمادي أن الطبيب صار يطبق عليه حد العقوبة، في حال لم يبلغ عن حالات إيذاء وإهمال يتعرض لها الأطفال، والتي اطلع عليها بحكم عمله.

 

ضحايا مدنيون بينهم أطفال بغارات روسية على أحياء بمدينة حلب

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي أن القانون لن يجيز بعد اليوم الممارسة التي كانت متبعة سابقاً، حيث كان يتخذ الحكم بالحضانة، استناداً إلى اجتهادات أصحاب الخبرة القضائية، ودراستهم الأوراق المقدمة إليهم، لاتخاذ قرار إذا كان الأب أو طالب الحضانة مناسباً، غير أنه اليوم لن يصدر قرار بالحضانة ما أن يدرس ملف كامل عن طالب الحضانة من قبل اختصاصي، مكلف برفع تقرير عنه إلى قاضي محكمة الأحوال الشخصية.

وعرض الحمادي بعض مواد القانون، التي أضافت جديداً للتشريعات القائمة المتعلقة بحقوق الطفل، فأشار إلى المادة 51 التي تعطي حق الصفة الضبطية لاختصاصي حماية حقوق الطفل، حيث تعطيه حق دخول البيوت مع مراعاة حرمة السكن، حتى من قبل الحصول على إذن قضائي، في حال وجود خطر محدق بالطفل يوجب إخراجه من المكان الموجود فيه، ونقله الى مكان آمن، ووضعه تحت مسؤوليته الشخصية.

وعن صحة وسلامة الطفل، ورد في المادة 21، حسب ما شرح الحمادي، أنه يمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل، كما تنص المادة على حظر بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل أو أي مواد تشكل خطورة على صحة الطفل. وينص البند الرابع من المادة المذكورة على حظر استيراد أو تداول أي مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في ألعاب الأطفال، أو في غذاء الطفل أو مستلزماته أو المكملات الغذائية أو الصحية أو الهرمونية المعتمدة.

من الرياض قال المحامي عيسى بن حيدر لأخبار الآن: "قانون وديمة لحماية الطفل هو من احدث القوانين في المنطقة العربية، لكونه خاطب كل شخص يتعاطى مع الطفل، من الاهل الى المستشفى و… حتى بلوغ سن 18، وتطبيق القانون سيكون مسؤولية تكاملية، بين كل الجهات المعنية في الدولة".

أطفال سوريون لاجئون يتحدون الحرب واللجوء

أما المادة 29 من القانون، فتنص على «أنه يجب على شركات، الاتصالات ومزودي شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكات المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص، والجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال».

أما المادة 26 من القانون، فقال الحمادي إنها تحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية، أو تزين لهم أي سلوكيات مخالفة للآداب والأخلاق العامة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها، والأماكن التي يجوز دخولهم إليها.

وأشار الحمادي إلى المادة 37 من القانون، التي تنص موادها على حظر استخدام الطفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، كما تحظر إنتاج أو نشر أو تسهيل وصول الأطفال إلى أي مواد إباحية، وكذلك تحظر حيازة مواد إباحية بغض النظر عن نية التوزيع، بالإضافة إلى حظرها تحميل أو تنزيل أو إرسال أي مواد إباحية عبر أي وسيلة الى الطفل.