تونس ، 19 يناير 2014 ، أ ف ب –
يشرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم في المصادقة على فصول آخرِ بابٍ في مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، بحسب ما اعلن المجلس السبت.
وقالت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي ان هذا وسيعقد رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس صباح اليوم اجتماعا للنظر في الباب العاشر والاخير من الدستور المتعلق بـ”الاحكام الانتقالية” على ان تُعقد بعد ظهر اليوم جلسة عامة للشروع في المصادقة على فصول هذا الباب.
وبدأ المجلس التأسيسي في الثالث من يناير الحالي المصادقة على مشروع الدستور الذي يشتمل على توطئة و146 فصلا. والذي بعد الثورة الشعبية اليت اسقطت نظام بن علي في يناير 2011 .
والسبت صادق المجلس على فصول الأبواب السابعة والثامنة والتاسعة المتعلقة على التوالي بـ”السلطة المحلية” و”تعديل الدستور” و”الأحكام الختامية”.
ورحب نواب المجلس بكون الدستور الجديد للبلاد ينص على باب “السلطة المحلية” الذي سيساهم ،حسب آرائهم، في دعم “اللامركزية” بعدما عانت البلاد منذ الاستقلال سنة 1956 من مركزية القرارات السياسية والاقتصادية التي كانت تصدر حصرا من العاصمة تونس.
ويقول الفصل 128 من الدستور وهو أول فصول الباب السابع، “تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون. يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية”.
وأورد الفصل 130 “تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة. تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا. تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية”.
ويقول الفصل 138 خصوصا ان “المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة. ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب. تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون”.
ويضبط الباب الثامن المتعلق بـ”تعديل الدستور” شروط إدخال تعديلات في المستقبل على دستور البلاد.
و”لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر”، وفق أول فصول هذا الباب (الفصل 140).
ويقول الفصل 142 ان “كل مبادرة تعديل للدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور” في اشارة الى الفصلين الأول والثاني اللذين نص الدستور على عدم قابليتهما للتعديل.
وتقول بقية فقرات الفصل 142 “ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.
ويشتمل باب “الأحكام الختامية” (الباب التاسع) على فصلين هما الفصل 143 الذي يقول “توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه” والفصل 144 الذي يقول “تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة”.
وإثر الانتهاء من المصادقة على هذا الباب، طلب الكلمة النائب الصادق شورو وهو قيادي محسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية مقاعد البرلمان (90 مقعدا من إجمالي 217) لينتقد الدستور.
وقال شورو الذي دافع في وقت سابق بقوة عن اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ضمن الدستور والقوانين التونسية “لقد جاء هذا الدستور ليرضي كل الاطراف في الداخل والخارج إلا الشعب وقليلا من النواب في هذا المجلس كان من المنتظر ان يولد هذا الدستور على يد نواب الشعب في ظروف طبيعية (…) فما راعنا إلا وأطراف من خارج هذا المجلس تتدخل في هذه الولادة، تارة باسم الحوار الوطني، وتارة باسم الخبراء وتارة أخرى باسم التوافقات، وإذا بها تدخل عليه تشوهات كبيرة وإذا هذا المولود يولد في الأخير ميتا”.
ورفضت المعارضة العلمانية وصحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي تصريحات شورو.
وقال عتيق ان الدستور التونسي الجديد “سيكون مفخرة لكل تونسي وتونسية، وهذا موقف حركة النهضة وكل رأي آخر لا يعبر إلا عن رأي صاحبه”.