الإمارات.. إدانة متهمين من قيادات إرهابية
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة – بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة و بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه، وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
أحكام بالسجن المؤبد وبمدد "10-15 عاما" وغرامات مالية "10-20 " مليون درهم وبراءة متهم واحد وعدم جواز نظر الدعوى لـ 24 اخرين في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي#وام https://t.co/1Nohe1kYvY pic.twitter.com/tmUCYrLRak
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 10, 2024
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها “المحكمة” اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح ( الإخوان المسلمين ) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في دولة الإمارات لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى و المصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة دولة الإمارات وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم و الممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة،
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.