السامرائي لأخبار الآن: كنا نتوقع من المحكمة الاتحادية إلزام البرلمان بحل نفسه
- القضاء الدستوري يمتلك سلطة لتفسير النصوص
- الدستور العراقي لم يشير إلى إلزام البرلمان بحل نفسه إذا فشل في أداء الاستحقاقات
- الفقه الدستوري هو الملجأ الأخير لحل الأزمة الحالية
قال الباحث القانوني محمد السامرائي لأخبار الآن بأن اللجوء إلى القضايا الدستورية عندما تغلق الأبواب أمام السلطات التشريعية والتنفيذية أمر طبيعي ويحصل في دول العالم.
وأضاف بأن القضاء الدستوري يمتلك سلطة لتفسير النصوص الدستورية وإزالة الغموض منها، موضحا: أن هناك خلافات كثيرة في العراق أسبابها نقص في نصوص الدستور ومصالح سياسية.
وتابع: “الدستور العراقي لم يشر إلى إلزام البرلمان بحل نفسه إذا فشل في أداء الاستحقاقات الدستورية ومددها كنوع من العقوبة لعدم التزامه بالمدد الدستورية.
وأشار إلى أن المراقبين كانوا يتوقعون من المحكمة الاتحادية بعد أن أكدت أن البرلمان العراقي خالف نصوص الدستور ولم يلتزم بالمدد المحددة بأن تلزمه بحل نفسه بنفسه.
وأكد الباحث القانوني محمد السامرائي لأخبار الآن أن الفقه الدستوري هو الملجأ الأخير لحل الأزمة الحالية.
وأضاف السامرائي : بأنه إذا كانت الغاية من الدعوى القضائية إيجاد حل بعد أن وصل السياسيون إلى طريق مسدود وبعد إراقة دماء ، كان على المحكمة الاتحادية إيجاد حل بدلا من إعادة الكرة إلى السلطة التشريعية
رد المحكمة الاتحادية على الدعوى
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء، رد الدعوى المقامة بشأن حل البرلمان.
وقالت المحكمة في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022″.
وأضافت ان ” المحكمة الاتحادية العليا ترى:
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري”.
وأشارت المحكمة الى ان “الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد”.
وأوضحت ان “الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب”.