أخبار الآن | أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص باللوحات الإعلانية وذلك بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.
ووفق جدول المخالفات والغرامات المرفق بالقرار فقد بلغت غرامة تركيب أو استخدام لوحة إعلانية دون تصريح 5 آلاف درهم مع إزالة اللوحة المخالفة، كما تضمن الجدول فرض غرامة بقيمة 1000 درهم في حال وجود خطأ لغوي في اللوحة الإعلانية، وغرامة 10 آلاف درهم في حال تقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى البلدية المعنية ضمن طلب التصريح، وألف درهم غرامة مخالفة شروط التصريح، و5 آلاف درهم لعدم الامتثال لإشعار التصحيح وإزالة المخالفة، وغرامة 5 آلاف درهم لعدم إجراء الإصلاحات بعد إزالة اللوحة الإعلانية.
وتطبق أحكام القرار على اللوحات الإعلانية الثابتة الدائمة أو المؤقتة الكائنة على المباني الموضحة في الدليل الإرشادي وفي الأماكن العامة والأماكن الظاهرة الأخرى.
وفقا للمادة الثالثة في القرار لا يجوز لأي شخص وضع أو عرض أو استخدام أي نوع من اللوحات الإعلانية بما في ذلك تلك المحددة في الدليل أية إرشادات أخرى ذات صلة، قبل الحصول على التصريح اللازم من البلديات المعنية ويجب أن يستوفي كافة اللوحات الإعلانية المعايير المحددة في الدليل الإرشادي.
وأكد القرار أن يقدم طلب التصريح إلى البلدية المعنية وفق النموذج المعد من قبلها وبعد دفع الرسوم المقررة وسداد كافة الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المشغل وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
وعلى البلدية المعنية عند تقديم طلب التصريح أن تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة والخطط والمقترحات والاتفاقيات ذات الصلة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي ـ والتي تؤثر على المكان المزمع إقامة اللوحة الإعلانية فيه وان تتوافق مع الشروط الواردة في الدليل.
كما اعتمد رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات فلاح محمد الأحبابي الدليل الإرشادي الخاص باللائحة التنفيذية لقانون (الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية) للقانون رقم (2) لسنة 2012.
اقرأ أيضاً :